الاتفاقية الدولية لمنع
التلوث الناتج
عن السفن

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL) هي الاتفاقية الدولية الرئيسية التي تتناول منعتلوث البيئة البحرية من السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية.

تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن في 2 نوفمبر 1973 في المنظمة البحرية الدولية، كما تم اعتماد بروتوكول عام 1978-1976. ونظرًا - استجابة لسلسلة من حوادث الناقلات في عامي 1977 لأن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 لم تدخل حيزالتنفيذ بعد، فقد تضمن بروتوكول عام 1978 الاتفاقية الأم. ودخلتالوثيقة المجمعة حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983. وفي عام 1997، تماعتماد بروتوكول لتعديل الاتفاقية وإضافة ملحق سادس جديد دخلحيز التنفيذ في 19 مايو 2005. وقد تم تحديث الاتفاقية الدولية لمنعالتلوث من السفن من خلال إدخال تعديلات عليها بمرور السنوات.

تتضمن الاتفاقية لوائح تهدف إلى منع التلوث من السفن وتقليله –التلوث العرضي والتلوث الناجم عن العمليات الروتينية - وتتضمنحاليًا ستة ملاحق فنية. وثمة مناطق خاصة تخضع لقيود صارمة علىعمليات التصريف التشغيلية مدرجة في معظم الملاحق.

الملحق الأول
لوائح منعالتلوث بالنفط

دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983

يتناول هذا الملحق منع التلوث بالنفطبسبب الإجراءات التشغيلية، بالإضافة إلىعمليات التصريف العرضية؛ وتجدر الإشارةإلى أن تعديلات عام 1992 التي أجريت علىالملحق الأول جعلت إلزاميًا على ناقلاتالنفط الجديدة أن يكون لديها هيكلاً مزدوجًا،ووضعت جدولً زمنيًا للناقلات الحاليةلتركيب هياكل مزدوجة، وتم تعديله لاحقًا فيعامي 2001 و 2003.

الملحق الثاني
لوائح التحكم في التلوث الناجمعن المواد السائلة الضارةبكميات كبيرة

دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983

يتناول بالتفصيل معايير التصريف والتدابيرالخاصة بمكافحة التلوث الناجم عن المواد السائلةالضارة المنقولة سائبة؛ وقد تم تقييم حوالي 250 مادة وإدراجها في القائمة الملحقة بالاتفاقية؛ يُسمحبتصريف بقاياها فقط في مرافق الاستقبال حتىيتم الالتزام بتركيزات وشروط معينة (والتي تختلفباختلاف فئة المواد).

ولا يُسمح على أي حال بتصريف المخلفات التيتحتوي على مواد ضارة ضمن مسافة 12 ميلا منأقرب منطقة برية.

الملحق الثالث
منع التلوث الناجمعن المواد الضارة المعبأةالمنقولة بحرًا

دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 1992

يحتوي على المتطلبات العامة لإصدار المعاييرالتفصيلية بخصوص التعبئة، ووضع العلاماتوالتسمية والتوثيق والتستيف والقيود المتعلقةبالكمية والاستثناءات والإخطارات.

ولأغراض هذا الملحق، يُقصد ب "المواد الضارة"المواد التي تم تحديدها على أنها ملوثات بحريةفي المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة (مدونةأو التي تستوفي المعايير الواردة في ) IMDG مرفق الملحق الثالث.

الملحق الرابع
منع التلوث الناجم عن مياهالصرف الصحي من السفن

دخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2003

يحتوي على متطلبات للتحكم في تلوثالبحر بمياه الصرف الصحي؛ يحظر تصريفمياه الصرف الصحي في البحر، إلا عندماتحتوي السفينة محطة معتمدة لمعالجةمياه الصرف الصحي، أو عندما تقوم السفينةبتفريغ مياه الصرف الصحي المفتتةوالمطهرة باستخدام النظام المعتمد علىمسافة تزيد عن 3 ميل بحري. ويجبتصريف مياه الصرف الصحي التي لم يتمتفتيتها أو تطهيرها على مسافة تزيد عن 12 ميلً بحريًا من أقرب يابسة.

الملحق الخامس
منع التلوث الناجم عننفايات السفن

دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 1988

يتعامل مع أنواع مختلفة من النفاياتويحدد المسافات من اليابسة والطريقة التييمكن التخلص منها؛ أهم ميزة في الملحقهي الحظر الكامل المفروض على التخلصمن جميع أشكال البلاستيك في البحر.

الملحق السادس
منع تلوث الهواء منs السفن

دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2005

يضع قيودًا على انبعاثات أكسيد الكبريتوأكسيد النيتروجين من عوادم السفنويحظر الانبعاثات المتعمدة للموادالمستنفدة للأوزون؛ تضع مناطق معينةمعايير أكثر صرامة لمراقبة انبعاثات أكاسيدالكبريت وأكسيد النيتروجين والحبيباتالضارة. كما يشمل فصل تم اعتماده فيعام 2011 يحتوي على تدابير إلزامية تقنيةوتشغيلية متعلقة بكفاءة الطاقة تهدف إلىالحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن.

International Maritime Organization